العلامة المجلسي

383

بحار الأنوار

فلما تفرق الناس قال المأمون : يا أبا جعفر إن رأيت أن تبين لنا ما الذي يجب على كل صنف من هذه الأصناف التي ذكرت في قتل الصيد ، فقال أبو جعفر ( عليه السلام ) : نعم يا أمير المؤمنين ، إن المحرم إذا قتل صيدا في الحل والصيد من ذوات الطير من كبارها فعليه شاة وإذا أصابه في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا ، وإذا قتل في الحرم فعليه حمل قد فطم ، وليس عليه قيمته لأنه ليس في الحرم ، وإذا قتله في الحرم فعليه الحمل وقيمته لأنه في الحرم ، فإذا كان من الوحوش فعليه في حمار وحش بدنة ، ( 1 ) وكذلك في النعامة ، فإن لم يقدر فإطعام ستين مسكينا ، فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما ، وإن كانت بقرة فعليه بقرة ، فإن لم يقدر فعليه إطعام ثلاثين مسكينا ، فإن لم يقدر فليصم تسعة أيام ، وإن كان ظبيا فعليه شاة ، فإن لم يقدر فعليه إطعام عشرة مساكين ، فإن لم يقدر فصيام ثلاثة أيام ، وإن كان في الحرم فعليه الجزاء مضاعفا هديا بالغ الكعبة حقا واجبا عليه أن ينحره ، فإن كان في حج بمنى حيث ينحر الناس ، وإن كان في عمرة ينحره بمكة ، ويتصدق بمثل ثمنه حتى يكون مضاعفا ، وكذلك إذا أصاب أرنبا فعليه شاة ، وإذا قتل الحمامة تصدق بدرهم ، أو يشتري به طعاما لحمام الحرم ، وفي الفرخ نصف درهم ، وفي البيضة ربع درهم ، وكل ما أتى به المحرم بجهالة فلا شئ عليه فيه إلا الصيد ، فإن عليه الفداء بجهالة كان أو بعلم ، بخطأ كان أو بعمد ، وكل ما أتى العبد ( 2 ) فكفارته على صاحبه بمثل ما يلزم صاحبه ، وكل ما أتى به الصغير الذي ليس ببالغ فلا شئ عليه فيه ، وإن كان ممن عاد فهو ممن ينتقم الله منه ، ليس عليه كفارة ، والنقمة في الآخرة ، وإن دل على الصيد وهو محرم فقتل فعليه الفداء ، والمصر عليه يلزمه بعد الفداء عقوبة في الآخرة ، والنادم عليه لا شئ عليه بعد الفداء ، وإذا أصاب ليلا في وكرها خطأ فلا شئ عليه إلا أن يتعمده ، فإن تعمد بليل أو نهار فعليه الفداء ، والمحرم للحج ينحر الفداء بمنى حيث ينحر الناس ، والمحرم للعمرة ينحر بمكة . فأمر المأمون أن يكتب ذلك كله عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : ثم دعا أهل بيته

--> ( 1 ) في المصدر : وإذا كان من الوحش فعليه في الحمار الوحش بدنة . ( 2 ) في المصدر : وكل ما أتى به العبد .